الجزيري / الغروي / مازح

301

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

بخمسة وتسعين قرشا وهكذا . ويسمى هذا صرفا ( 1 ) ، ولكن يشترط فيه التقابض ، فلا يصح صرف ( 2 ) جنية بفضة إلا إذا كان كل واحد يأخذ ماله في المجلس ، فإذا أخذ تسعين قرشا وأجل عشرة قروش مثلا حرم . ويأتي ذلك موضحا في الصرف . وكذلك في العام أعني البر والشعير إلخ ما ذكر في الحديث ، فإنه يشترط فيه التقابض ( 3 ) وإذا كان البدلان طعامان كما إذا باع قمحا بأرز ( 4 ) . أما إذا كان أحد البدلين نقدا والآخر طعاما فإنه يصح فيه التأخير ، سواء كان الطعام مبيعا كما إذا اشترى قمحا بجنيهات لأجل . أو كان الطعام ثمنا كما إذا اشترى خمسة جنيهات بخمسة « أردب » من القمح يدفعها في وقت كذا ، وهذا هو السلم . مبحث الأشياء التي يكون الربا فيها حراما قد عرفت أن ربا النسيئة ( 5 ) هو بيع الجنس الواحد ببعضه ( 6 ) ، أو بجنس آخر ( 7 ) مع زيادة في نظير تأخير القبض . كبيع إردب من القمح الآن بإردب

--> « 291 » منهاج الصالحين 2 / 61 .